من نحن

  • # النظام الداخلي

    اللجنة الكردية لحقوق الإنسان/ راصد

    المادة 1

    التعريف:
    1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا تجمع طوعي مدني مستقل. يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق , وتعزيز النضال السياسي والقانوني والمطلبي من أجلها عبر الوسائل السلمية ووفقاً للمعايير الدولية المتبعة استناداً إلى مرجعية فكرية هي العهود والمواثيق الدولية كافة ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية … إلخ .
    2- إن اللجنة الكردية إذ تعتبر مرجعيتها هي العهود والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر نفسها وبشكل طبيعي جزءاً لا يتجزأ من الحركة العالمية لحقوق الإنسان وستقدم على التنسيق والتعاون مع كافة المنظمات العاملة في هذا المجال سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي و وذلك من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته وإعلاء شأنه ومنع أي اعتداء على حرياته الأساسية العامة والخاصة .
    3- إن اللجنة الكردية تجمع مدني سلمي ديمقراطي علني لا يسعى إلى أية سلطة سياسية وليست له غايات ومآرب حزبية وينحصر عملها في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

    المادة 2

    الأهداف:
    1- الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وذلك عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل التعريف بها وتبيئتها وتوطينها في ثقافتنا المحلية وعبر رصد الانتهاكات الخاصة بهذه الحقوق من خلال البيانات والتصريحات والنشاطات المختلفة وصولاً إلى إصدار تقرير سنوي دوري وتقارير نوعية يفضح هذه الانتهاكات وممارسيها .
    2- إجراء التعديلات الدستورية والقانونية بما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإلغاء كافة المواد القانونية والدستورية التي لا تتوافق مع تلك العهود والمواثيق والإقرار الدستوري بالتعدد القومي والديني والمذهبي والسياسي على مبدأ تساوي المواطنين كافة في الحقوق والواجبات من أجل أن تكون سوريا لكل السوريين ولكي تستوعب فعلاً مكوناتها كافة .
    3- ضمان الفصل التام بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وضمان استقلال القضاء ونزاهته واحترام مبدأ سيادة القانون وتأمين استقلال النقابات.
    4- وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وخاصة محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي هذا الملف نهائياً والسماح بعودة المنفيين بضمانات قانونية وفتح ملف المفقودين وكشف مصيرهم وتعويض ذويهم .
    5- ضمان المساواة التامة بين الجنسين والاعتراف بحقوق المرأة كاملة غير منقوصة وإجراء التعديلات القانونية الضرورية وإلغاء كافة القوانين المجحفة بحق المرأة وإزالة كافة أشكال الاضطهاد المجتمعي بحقها واحترام حقوق الطفل ومنع ممارسة العنف بحقه ومنع تشغيله , وتعليمه وتربيته على ثقافة حقوق الإنسان عبر إدراج هذه الثقافة في مناهجه التعليمية وخاصة الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل .
    6- إعادة الجنسية للكرد المجردين منها بموجب الإحصاء العنصري الذي جرى عام 1962 وإزالة الآثار الكارثية لهذا الحرمان عبر منحهم التعويض العادل وإعادة الحقوق لمن جردوا مدنيا لأسباب سياسية وتعويضهم عن هذا الحرمان .
    7- إصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات السلمية يراعي خصوصيات وحساسيات المكونات السورية القومية والدينية والثقافية والسياسية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وإصدار قانون جديد للمطبوعات يضمن حرية الرأي والتعبير ويواكب ثورة المعلومات .
    8- إزالة كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني وضمان حرية العقيدة الدينية ووقف سياسات الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثار هذا الاضطهاد ووقف تعريب البشر والأمكنة ومنح التعويض العادل للمتضررين من هذه السياسات ورد المظالم إلى أهلها والإقرار الدستوري بالحقوق الديمقراطية القومية لهذا الشعب وفق العهود والمواثيق الدولية في إطار المتحد الوطني .
    9- تحسين أوضاع السجون والسجناء وإخضاع الجهاز المشرف على السجون لدورات تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان والسماح لنشطاء حقوق الإنسان بزيارة السجون ومراعاة القواعد القانونية الدولية النموذجية للحد الأدنى في معاملة السجناء ومنع التعذيب البدني والنفسي وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي .
    10- تدافع اللجنة الكردية عن حقها في الوجود والعمل العلني المشروعين في المحافظات والمناطق السورية كافة وتطالب السلطات الرسمية بمنحها الترخيص القانوني من أجل فتح مقرات علنية أسوة بغيرها من المنظمات غير الحكومية المتواجدة في العالم المتحضر.
    11- تأسيس موقع إلكتروني خاص باللجنة وإصدار نشرة الكترونية شهرية دورية منتظمة .

    المادة 3

    هيئات اللجنة :
    تتكون اللجنة من:
    1- الجمعية العمومية .
    2- رئيس مجلس .
    3- مجلس إدارة اللجنة.
    4- أعضاء اللجنة .
    5- لجان متخصصة .
    6- فرع الخارج .

    المادة 4

    الجمعية العمومية :
    1- وهي أعلى هيئة تشريعية في اللجنة وتضم كافة أعضاء اللجنة وبما أننا نتحدث عن جمعية تأسيسية فهي تضم كافة الأعضاء المؤسسين ابتداءً .
    2- تعمل الجمعية العمومية على إقرار النظام الداخلي وإعلان قرار التأسيس وإعداده .
    3- تنعقد الجمعية العمومية بشكل اعتيادي كل سنتين مرة.
    4- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة اللجنة عبر الاقتراع السري.
    5- تناقش الجمعية التقرير المقدم من قبل مجلس الإدارة عن فترة العمل السابقة بين جمعيتين وتنتخب مجلس إدارة جديد وتقر الموازنة العامة وتتخذ القرارات فيما يخص المالية والتمويل ومناقشة الخطة العامة لعمل اللجنة .
    6- التصديق على قرارات مجلس الإدارة فيما يخص إنهاء العضوية من اللجنة .
    7- للجمعية العمومية الحق في اتخاذ قرار الانضمام إلى هيئة أخرى شبيهة بها أو حتى حل اللجنة شريطة موافقة ثلثي أعضاء اللجنة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة على أن تؤول أموال اللجنة في حالة حلها إلى مثيلاتها .

    المادة 5

    مجلس الإدارة:
    1- وهو الهيئة الإدارية والرقابية في اللجنة ويشرف على عمل اللجنة ويعقد اجتماعات دورية كل شهرين مرة على الأقل وتنحصر فيه فقط إصدار بيانات باسم اللجنة وهو يتألف من:
    أ- مكتب للمتابعة والتنسيق وذلك فيما يخص متابعة عمل اللجنة والتنسيق بين المكاتب والإشراف على عمل اللجنة في مختلف المناطق.
    ب- مكتب للعلاقات العامة مع رئيس مجلس الإدارة فيما يخص تنظيم علاقات اللجنة مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
    ج- مكتب مالي يشرف على الإيرادات والنفقات .
    د- مكتب إعلامي يشرف على إصدار مطبوعات اللجنة وصياغة بياناتها ومتابعة نشاطاتها الإعلامية مع الاحتفاظ بحق الاستعانة بالمختصين في اللجنة من خارج مجلس الإدارة ويقوم بتعيين ناطق رسمي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
    هـ- مكتب قانوني يشرف على اللجنة القانونية المختصة في اللجنة ويكون أعضاءه حصراً من الحقوقيين.
    2- يقوم مجلس الإدارة بإصدار التقرير السنوي الدوري والتقارير النوعية الخاصة باللجنة الذي يعده أصلاً بمساعدة اللجان المتخصصة .
    3- يقوم مجلس الإدارة بإعداد وإصدار البيان الختامي للجمعية العمومية على أن يتضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد واسم رئيس هذا المجلس بالإضافة إلى تمتعه بصلاحية قبول طلبات المنضمين إلى اللجنة أو رفضها معللة.

    المادة 6

    رئيس مجلس إدارة اللجنة :
    1- ينتخب من قبل أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة بعد الجمعية مباشرة ويعتبر الممثل القانوني للجنة ويدير اجتماعات مجلس إدارتها ويحق له أن يصرح باسمها.
    2- يدعو إلى عقد جمعية عمومية استثنائية في حال حدوث أي طارئ شريطة أن يوجه دعوة خطية إلى أعضاء اللجنة وأن تقترن هذه الدعوة بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة على أن تكون الدعوة محددة وألا تنقلب هذه الجمعية الاستثنائية إلى جمعية عمومية.

    المادة 7

    الأعضاء:

    وهم كافة أعضاء اللجنة المؤسسين والمنضمين الجدد.

    1- شروط العضوية :
    أ- يحق لكل سوري حسن السمعة والسلوك وبلغ من العمر الثامنة عشر شريطة ألا يملك سجلاً في انتهاك حقوق الإنسان أن ينضم إلى اللجنة على أن يبدي موافقته على النظام الداخلي وأن يؤمن بأهداف اللجنة .
    ب- أن يتقدم بطلب انتساب خطي إلى اللجنة مرفقاً برسم الانتساب وأن يبدي أتم الاستعداد للنشاط من خلال اللجنة ودفع اشتراكه الشهري وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على الطلب.
    ج- ينبغي على كل عضو أن يسهم في نشاطات اللجنة بشكل طوعي وأن يعمل على تحقيق أهدافها وتطوير أدواتها ودمقرطة آلياتها وأن يقوم بتزويد اللجنة بالمعلومات وأن يشارك في إحدى هيئاتها أو مكاتبها المتخصصة .
    د- ينتظم الأعضاء في فروع تعقد اجتماعات شهرية حسب التوزع المناطقي تحت إشراف أعضاء مجلس الإدارة .

    2- فقدان العضوية أو إنهاؤها:
    أ- يفقد العضوية كل من تقدم بطلب انسحاب خطي إلى مجلس الإدارة الذي يعلن هذا الانسحاب فوراً.
    ب- يتخذ مجلس الإدارة القرار بإنهاء عضوية كل من لا يساهم في نشاطات اللجنة لمدة ستة أشهر متتالية دون عذر مشروع .
    ج- ينهي مجلس الإدارة عضوية كل من يمتنع عن دفع اشتراكه الشهري لمدة أربعة أشهر متتالية وفي الحالتين بعد إنذاره من قبل مجلس الإدارة.
    د- تنهى عضوية كل من يسيء إلى عمل اللجنة في إطار ارتكاب أي عمل يندرج في إطار انتهاك حقوق الإنسان .
    هـ- يتم التصديق على إنهاء العضوية في الجمعية العمومية التي تمتلك صلاحية البت في التظلم الخطي ويحق للجمعية أن تقرر إعادة العضو المنهى عضويته في حال عدم التصديق بالغالبية على قرار إنهاء العضوية ساري المفعول بمجرد صدوره من مجلس الإدارة .

    المادة 8

    اللجان المتخصصة:
    إيمانا منا بالديمقراطية وبمبدأ المشاركة الفعلية والنشطة لكافة أعضاء اللجنة ومن أجل الدمقرطة الفعلية للحياة الداخلية في اللجنة تعمد اللجنة إلى إنشاء لجان متخصصة حسب رغبة الأعضاء وتخصصهم .
    تتمتع هذه اللجان باستقلالية نسبية تحت إشراف مجلس الإدارة على أمل أن تسير نحو استقلالية مستقبلاً وذلك حسب القدرات والإمكانيات المتوفرة تعمل هذه اللجان المتخصصة على إعداد تقارير فصلية عن عملها وهي:
    1- اللجنة القانونية وتتألف من كافة المحامين الأعضاء من اللجنة وتختص في إعداد الدراسات القانونية والدفاع عن معتقلي الرأي.
    2- لجنة الأقليات ومكافحة التمييز العنصري .
    3- لجنة الحريات والرأي والإعلام.
    4- لجنة المرأة والطفل .
    5- لجنة المعلومات والرصد والتوثيق.
    6- اللجنة المالية التي تقوم بجمع التبرعات .

    المادة 9

    فرع الخارج :
    1- يتكون فرع الخارج من المواطنين السوريين المقيمين في الخارج والمنتسبين إلى اللجنة. وفي حال تعذر حضور أعضاء فرع الخارج الجمعية العمومية في سوريا يقوم هذا الفرع بعقد جمعية له في الخارج بالتزامن مع الجمعية العمومية على ألا يتجاوز أعضاء مجلس الإدارة في فرع الخارج أكثر من ثلاثة أعضاء .
    2- تؤول صلاحيات الإدارة وإصدار البيانات إلى فرع الخارج في حال تعرض كافة أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم إلى الاعتقال بسبب نشاطهم .

    المادة 10

    مالية اللجنة :
    س والاشتراكاتلجنة بشكل أساسي من رسم الانتساب الذي لا يقل عن / 500 / ل.س والاشتراكات الشهرية للأعضاء والتي لا تقل عن مائة ليرة ومن الإعانات والهبات غير المشروطة التي تتقدم بها الهيئات والأشخاص السوريين وكما يحق للجنة أن تقبل التمويل غير المشروط من هيئات ومنظمات دولية غير حكومية.

    المادة 11

    أحكام عامة:
    1- يبدأ عمل اللجنة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسية مباشرة .
    2- يحق لمنتسبي الأحزاب السورية أن ينتسبوا إلى اللجنة ولكنه يحظر على كافة أعضاء اللجنة أن يستغلوا أو يجيروا عمل اللجنة لصالح أي جهة حزبية أو سياسية .
    3- لا يحق للأعضاء القياديين في الأحزاب السياسية أن يترشحوا إلى رئاسة مجلس إدارة اللجنة.
    4- يتراوح أعضاء مجلس إدارة اللجنة بين الـ 7 والـ 11 ويحق لمجلس الإدارة إجراء الترميم في حالات انسحاب بعض أعضاء مجلس الإدارة أو إنهاء عضويتهم على أن يتحمل أعضاء المجلس مسؤولية الترميم .
    5- يكون للجنة شعار مميز خاص بها .
    6- تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بالغالبية البسيطة, وفي اللجنة بشكل عام إلا فيما نص على خلاف لك.
    7- لا يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يترشح إلى رئاسة اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين ومدة الدورة سنتين.

     

     

ربما فاتك