بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب دعوة الى ايقافكل اشكال والوان التعذيب والمعاملة السيئة

 

 

 

  • …. يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
  • لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

 

الجزء الأول- المادة 1

 

  • تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
  • تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

 

الجزء الأول – المادة 4

 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27

 

تحتفل الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، مع جميع المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين لكل اشكال التعذيب في العالم اجمع، باليوم العالمي لمناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. معتبرين يوم السادس والعشرين من حزيران في كل عام هو مناسبة عالمية ومحلية للتضامن مع معاناة ضحايا التعذيب، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها، ومن أجل ايقاف هذه الجريمة المستمرة بحق البشرية، وبما تشكله كأولوية رئيسية في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وللتذكير بما تم انجازه دوليا على هذا الصعيد، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها……وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.” وعبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية، والذي تحظر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، كمالا يجوز أبدا تقييد هذا الحق حتى “باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة” (المادة 4). وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب ) الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب ، وفي 10كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ، وصادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 19\8\2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004, وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصا يتعرض فيها لخطر التعذيب، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذه الحقوق بطرق متعددة، منها ما يلي:

  • الإصابة المباشرة بألم عضوي حاد أو نفسي من قبل عملاء تابعين للدولة بقصد التعذيب؛
  • نفي شخص أو إعادته إلى دولة يواجه في خطر التعرض الحقيقي للتعذيب أو التعرض لمعاملة أو عقاب غير إنساني أو مهين؛
  • احتجاز الأشخاص في معتقلات تحت ظروف غاية في السوء، حتى في حالة انتفاء قصد التعذيب؛
  • العقاب الجسدي (الجسمي) للأطفال في المدارس.

ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي، ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب، وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق، وان حق التحرر من التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين، تحميه آليات حقوق الإنسان الدولية التالية:

  • لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة.
  • لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب.
  • الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.
  • المقرر الخاص المنوط بمنع التعذيب.
  • المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة.
  • الإجراء 1503.
  • اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان.
  • اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
  • اللجنة الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين

 

في سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة، كالاتفاقيات الدولية والاليات الدولية المعنية، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية.

و من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي , وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز، من خلال السماح باعتبار الضحية شيئا وليس إنسانا، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له في المجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، إن التمييز المقونن يعزز الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها..

ويشار الى انه ، في 30 اذار 2022، تم في سورية اصدار القانون رقم 16 لعام 2022، لتجريم التعذيب، حيث ذكرت الحكومة السورية أن الأسباب الموجبة لصدور القانون “رقم 16″، هو التوافق مع “الالتزامات الدستورية للدولة السورية التي تحرم التعذيب”، وليتوائم مع “أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب” لعام 1984، التي انضمت إليها حكومة “الجمهورية العربية السورية” في 19 آب 2004. (وهو ما يفرض على الحكومة السورية الالتزام بكافة أحكام المعاهدة).

ونحن في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان نرصد بقلق بالغ ، واقع الحال لدى السلطات الامنية الحكومية والسلطات الأمنية والعسكرية في مناطق المعارضة المسلحة بإدلب وريفها وعفرين وريف حلب وريف الرقة وريف حماه وقوات الاسايش  في محافظة الحسكة وريفها وريف دير الزور والرقة وبعض المناطق في ريفها، وقيام جميع هذه السلطات بممارسة  التعذيب  بحق المواطنين السوريين الذين يتم توقيفهم واختطافهم ففي الغالب ، فان بعض الاعتقالات التعسفية  والاختفاءات القسرية التي تحدث في سورية تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات العنيفة في سياق تطورات الاحداث في سورية منذ عام 2011 وحتى الان ، مع الإشارة الى الإعلان الحكومي  عن الغاء حالة الطوارئ ,رغم استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءا من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16  من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ..

فالتعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة التابعة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش ، تحول إلى ممارسة عادية نمطية ، حيث  يمارس بشكل واسع النطاق ومنظم يقاسيها السجناء السياسيين والموقوفين الجنائيين والمختطفين قسريا ، في جميع انحاء البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش، يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ،  حيث وثقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، الكثير من المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب وسمعت شهادات العشرات ( ولكن لم يوافق أي من هؤلاء على تحديد هويته وذلك خوفا من الانتقام ) ،ولا يمارس التعذيب فقط لانتزاع المعلومات ولكن أيضا من أجل أن يعترف المعتقل والمحتجز على كل التهم التي  توجهها له الجهة التي تقوم بالاعتقال او بالاختطاف ، ويتم توقيعهم على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، كما يحدث مع بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الإسلاميين لدى الجهات الأمنية الحكومية ، كما ان المعتقلين  الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون الحكومية، أحيانا يتعرضون للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس أو من الفسحة وعقوبات أخرى ، أما المئات  ممن تعرضوا للاختفاء القسري ولا يعرف  جهة الاختطاف ومكانه وسببه فهؤلاء تكون جميع حقوقهم مهدورة ويبادرنا القلق تجاههم من تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب .

من هنا تعود وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية:

  1. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  2. أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية، ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
  3. انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية، وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة وطنية علنية وعادلة.
  4. ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
  5. تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
  6. إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء.
  7. حصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين.
  8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
  9. إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
  10. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته
  11. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة.
  12. إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
  13. العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية وبتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.

 

وأخيرا تكرر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وقيمها بين مختلف تكوينات المجتمع، الحكومية وغير الحكومية، من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها واحترام منظومة وقيم حقوق الإنسان، هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.

 

دمشق في 27 \6 \2023

 

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان:

 

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  12. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  13.  قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29.  التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

About Author

ربما فاتك